الميرزا جواد التبريزي

151

كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول

بها في غير مورد لأجل الاستدلال بها على حكم المورد ، فتأمّل . ومنها : صحيحة أخرى لزرارة : ( قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من المني ، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ، ونسيت أن بثوبي شيئاً وصلّيت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه ، وعلمت أنه قد أصابه ، فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صلّيت وجدته ، قال ( عليه السلام ) : تغسله وتعيد ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ،